كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم قول الإمام : من أخذ شيئا فهو له ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم ; لأن ذلك يفضي إلى [ ص: 90 ] اشتغالهم بالنهب عن القتال ، وإلى ظفر العدو بهم ; ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية .

( ولا يستحقه ) أي : لا يستحق الشيء آخذه ، بل يأتي به المغنم ليقسم ، وقيل : ويجوز لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر { من أخذ شيئا فهو له } ورد بأن قضية بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال } الآية .

التالي السابق


الخدمات العلمية