( ويحرم قول الإمام : من أخذ شيئا فهو له )   ; لأنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم ; لأن ذلك يفضي إلى  
[ ص: 90 ] اشتغالهم بالنهب عن القتال ، وإلى ظفر العدو بهم ; ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية . 
( ولا يستحقه ) أي : لا يستحق الشيء آخذه ، بل يأتي به المغنم ليقسم ، وقيل : ويجوز لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم 
بدر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35374من أخذ شيئا فهو له   } ورد بأن قضية 
بدر  لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى { 
يسألونك عن الأنفال   } الآية .