كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( الشجر والخراج على المزارع دون المساكن ) لما تقدم عن عمر رضي الله عنه ( حتى مساكن مكة ) ، فلا خراج عليها .

( ولا خراج على مزارعها ) أي : مكة ، ولا على مزارع الحرم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا ; ولأن الخراج جزية الأرض ، ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة ( وإنما كان ) الإمام ( أحمد يمسح داره ) ببغداد .

( ويخرج عنها ) الخراج ، فيتصدق به ( ; لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ) ، ومقتضى ذلك : أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج ، وظاهر كلامهم خلافه ، ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية