كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح ) الأمان ( من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه ، وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجيزه الإمام ) [ ص: 105 ] لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام فلم يجز الافتيات عليه فيما يمنعه ذلك : كقتله جزم به في المغني والشرح واختاره القاضي .

وقال في الإنصاف : يصح أمان غير الإمام للأسير الكافر نص عليه في رواية أبي طالب وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاويين ا هـ وقطع به في المنتهى وقدمه في المبدع ، لقصة زينب في أمانها زوجها وأجاب عنه في المغني والشرح بأنه إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه " قال الجوهري : الرعية العامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية