كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( أمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره ) نص عليه للعمومات ( وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم { ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم } ( ومن صح أمانه ) ممن تقدم ( صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها ) والقاسم ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية