كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله فادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم ) لأن الأصل عدم الأمان ( ويكون ) [ ص: 107 ] الأسير ( على ملكه ) ; لأن الأصل إباحة دم الحربي .

التالي السابق


الخدمات العلمية