كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا عقدها ) أي : عقد الإمام الهدنة ( من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ) ; لأنه رد لهم إلى باطل .

( ولا يجب رد مهر المرأة ) إليهم لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها .

( وإذا طلبت امرأة ) مسلمة ( أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها علي قالت : يا ابن عم لمن تدعني ؟ فتناولها فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية