كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر ) ; لأن قتلهم ممتنع وتقدم أن الجزية بدل عن قتلهم وكتب عمر إلى أمراء الأجناد " أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان " رواه سعيد ( فلا تجب ) الجزية ( على صغير ولا امرأة ) لما مر .

( ولا ) على ( خنثى ) مشكل ; لأنه لا يعلم كونه رجلا ( فإن بان ) الخنثى ( رجلا أخذ منه للمستقبل فقط ) أي : دون الماضي ( ولا ) جزية ( على مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا شيخ فان ولا راهب بصومعة ، وهو الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم ) لأنهم لا يقتلون فلم تجب عليهم الجزية كالنساء والصبيان ( ولا يبقى بيده ) أي : الراهب بصومعة ( مال إلا بلغته فقط ، ويؤخذ ما بيده ) زائدا على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية