كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه ) كالأعمى والشيوخ ( فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها ) فيعقد لهم الأمان ( وإن طلبوا عقدها ) أي : الذمة ( بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم ) لينكشف لهم الأمر ( وإن تبرعوا بها ، كانت هبة ) لا جزية فلا تلزم قبل القبض ف ( متى امتنعوا منها لم يجبروا ) عليها لعدم اللزوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية