كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومرجع جزية وخراج : إلى اجتهاد الإمام وتقدم ) في الأرضين المغنومة .

( وعنه ) يرجع فيهما ( إلى ما ضربه عمر ) بن الخطاب رضي الله عنه ( فيجب أن يقسمه ) أي : مال الجزية ( الإمام عليهم ، فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرين ) درهما .

( وعلى الأدون اثنا عشر ) درهما لفعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع ويجاب عن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ { خذ من كل حالم دينارا } بأن الفقر كان في أهل اليمن أغلب لذلك قيل لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من أجل اليسار " وبأن الجزية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام ، وليس التقدير [ ص: 122 ] واجبا لأنها وجبت صغارا وعقوبة فاختلفت باختلافهم ( ويجوز أن يأخذ ) في الجزية ( عن كل اثني عشرة درهما دينارا ) ; لأنه يعد لها قيمة بحسب الزمن الأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية