كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يؤخذ ) العشر ولا نصفه ( من أقل من عشرة دنانير فيهما ) أي : فيما إذا اتجر الحربي أو الذمي نص عليه ; لأنه مال يجب فيه حق بالشرع فاعتبر له النصاب ، كالزكاة وخص بالعشر ; لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين في حق المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية