كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويؤخذ ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ( من كل عام مرة ) نص عليه لما روي " أن نصرانيا جاء إلى عمر فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال : أنا الشيخ النصراني فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه أحمد ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا وذكر الموفق [ ص: 139 ] أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة لأنها لم تعشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية