كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويكره أن يستعين مسلم بذمي في شيء من أمور المسلمين ، مثل كتابة وعمالة ، وجباية خراج ، وقسمة فيء وغنيمة ، وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله ) أي : نقل ما ذكر من موضع إلى آخر ( إلا لضرورة ) ; لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتبه فيه حساب عمله فقال له عمر " ادع الذي كتبه ليقرأه قال : إنه لا يدخل المسجد قال ولم لا يدخل ؟ فقال : إنه نصراني فانتهره عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية