كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( ما يصاد عليه كبومة ) يجعلها ( شباشا ) وهو طائر تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد .

( ويكره فعل ذلك ) لما فيه من تعذيبها ( و ) يصح بيع ( ديدان لصيد سمك و ) يصح بيع ( علق لمص دم و ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية