كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز بيع هر ) لما في الصحيح { أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها } والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل ( وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية ) لحديث مسلم عن جابر أنه { سئل عن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك } .

وفي لفظ { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور } رواه أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها ، أو ما لا نفع منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية