كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز بيع فيل ) ; لأنه يباح نفعه واقتناؤه أشبه البغل ( و ) يجوز بيع ( سباع بهائم ) كالفهد .

( و ) بيع ( جوارح طير ) كصقر وباز ( يصلحان ) أي : السباع والجوارح ( لصيد ) بأن تكون ( معلمة أو تقبله ) أي : التعليم ; لأن فيها نفعا مباحا ( و ) يصح بيع ( ولده ) أي : ولد ذكر من سباع البهائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية