كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص ) ; لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح ( وهل لها ) أي : للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص [ ص: 154 ] ( منعه من وطئها ؟ يحتمل وجهين ، أولاهما ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعه ( وبه قالت الشافعية ، حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية