كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يصح ( بيع لبن آدمية ولو ) كانت ( حرة ) أي : المنفصل منها ، ; لأنه طاهر منتفع به كلبن الشاة ولأنه يجوز أخذ العوض عنه في إجارة الظئر فيضمنه متلفه .

( ويكره ) للمرأة بيع لبنها نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية