كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته ) لم يصح البيع ولو أجازه المالك بعد لفوات شرطه وحديث عروة بن الجعد { أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار ثم عاد بالدينار والشاة فدعاه بالبركة في بيعه } رواه أحمد والبخاري ، محمول على أنه وكيل مطلق بدليل أنه سلم وتسلم وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق ذكره في الشرح والمبدع ( أو اشترى له ) أي : لغيره ( بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح ) [ ص: 158 ] الشراء ولو أجيز بعد لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية