( ولا يصح 
بيع رباع مكة    ) بكسر الراء جمع ربع ( وهي المنازل ودار الإقامة ، ولا 
الحرم  كله وكذا 
بقاع المناسك   ) كالمسعى والمرمى ، والموقف ونحوها . 
( و ) القول بعدم صحة بيع المناسك ( أولى ) من القول بعدم صحة بيع رباع 
مكة    ( إذ هي ) أي : بقاع المناسك ( كالمساجد ) لعموم نفعها وإنما لم يصح بيع رباع 
مكة    ( لأنها فتحت عنوة ) بدليل أنه صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل أربعة فقتل منهم 
ابن خطل  ومقيس بن صبابة    " ولو فتحت صلحا لم يجز قتل أهلها ولم تقسم بين الغانمين فصارت وقفا على المسلمين . 
( ولا ) تصح 
  ( إجارة ذلك ) أي رباع مكة  والحرم وبقاع المناسك ، لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة  حرام بيعها ، حرام إجارتها   } وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35210مكة  لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    ( فإن سكن بأجرة ) في رباع 
مكة    ( لم يأثم بدفعها ) صححه في الإنصاف . 
وقال 
الشيخ  التقي    : هي ساقطة يحرم بذلها ( ولا يملك ماء عد ) بكسر العين وتشديد الدال قبل حيازته ( وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون و ) ك ( نقع البئر ) لقوله { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15208عليه السلام المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار   } رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    . 
( ولا ) يملك ( ما في معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ( كملح وقار ونفط ونحوها ) قبل حيازته لعموم نفعه فهو كالماء ( ولا ) يملك ( كلأ ) قبل حيازته للحديث السابق ( ولا ) يملك ( شوك نبت في أرضه قبل حيازته ) ; لأن الشوك كالكلأ وقوله ( يملك أرض ) متعلق بلا يملك ، أي : لا تملك هذه الأشياء بملك الأرض بالحيازة ( فلا يصح بيعه ) أي : بيع شيء من ذلك قبل حيازته . 
( ولا يدخل ) ما في الأرض من ذلك ( في بيعها ) ; لأن البائع لم يملكه فلم يتناوله البيع ( ك ) ما لو كان في ( أرض مباحة ) غير مملوكة ( ولكن صاحب الأرض أحق به ، لكونه في أرضه قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  وغيره ، ومن حاز من ذلك ) أي : من الماء العد والكلأ والشوك والمعدن الجاري ( شيئا ملكه ) وجاز بيعه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38609نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه   } رواه 
أبو عبيد  في  
[ ص: 161 ] الأموال وعلى ذلك مضت العادة من غير نكير . 
( إلا أنه يحرم 
دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان ) رب الأرض ( محوطا عليها ) ; لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه ( وإلا ) بأن لم يحوط عليها ( جاز ) الدخول بلا إذنه ( بلا ضرر ) لدلالة القرينة على رضاه حيث لم يحوط ( ولو استأذنه ) أحد في الدخول ( حرم ) على رب الأرض ( منعه إن لم يحصل ) ضرر بدخوله لما تقدم ( وسواء ) فيما تقدم ( كان ذلك ) أي : الماء العد والمعدن الجاري ، والكلأ والشوك ( موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ) وسواء ملكها بشراء أو إحياء أو إرث أو غيرها .