( 
والمصانع المعدة لمياه الأمطار   ) يملك ربها ما يحصل فيها منها ، والمصانع المعدة لها إذا ( إذا جرى إليها ماء نهر غير مملوك ) 
كالنيل    ( يملك ماؤها ) الحاصل فيها ( بحصوله فيها ) ; لأن ذلك حيازة له ( ويجوز ) لمالكه ( بيعه إذا كان معلوما ) وهبته والتصرف فيه بما شاء لعدم المانع . 
( ولا يحل ) لأحد ( أخذ شيء منه بغير إذن مالكه ) لجريان ملكه عليه كسائر أملاكه 
  ( والطلول التي تجتني منها النحل ) إذا كانت على نبت مملوك   ( ككلأ ) في الإباحة . 
( وأولى ) بالإباحة من الكلأ لما يأتي ( ولا حق ) أي : لا عوض ( على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها قال 
الشيخ  لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ) ولا يكاد يجتمع منها ما يعد شيئا إلا بمشقة ذكر 
ابن عادل  في تفسيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14335الفخر الرازي    : في كتب الطب أن الطلال هي التي يتغذى منها النحل إذا تساقطت على أوراق الأشجار والأزهار ، فيلتقطها النحل ويتغذى منها ويكون منها العسل انتهى والطل نوع من القطر ونحل رب الأرض أحق به فله منع غيره إن أضر به ذكره الشيخ 
التقي    .