كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 163 ] فصل الشرط ( السادس أن يكون المبيع معلوما لهما ) أي للبائع والمشتري ; لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه فلا يصح ، والعلم به يحصل ( برؤية تحصل بها معرفته ) أي : المبيع ( مقارنة ) تلك الرؤية للعقد بأن لا تتأخر عنه ويأتي لو تقدمت ( له ) متعلق برؤية أي : لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه ، كالثوب المنقوش ومعنى مقارنة الرؤية أن تكون ( وقت العقد ، أو ) برؤية ( لبعضه إن دلت ) رؤية بعضه على ( بقيته ) لحصول المعرفة بها .

( وإلا ) تدل رؤية بعضه على بقيته كالثوب المنقوش ( فلا تكفي رؤية بعضه ف ) تكفي ( رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش و ) تكفي ( رؤية وجه الرقيق و ) تكفي رؤية ( ظاهر الصبر المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما ) بخلاف المختلفة الأجزاء كصبرة بقال القرية .

( و ) تكفي رؤية ظاهر ( ما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ، ونحو ذلك ) من كل ما يدل بعضه على كله ، لحصول الغرض بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية