كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع الأنموذج ) بضم الهمزة وهو ما يدل على صفة الشيء قاله في المصباح ( بأن يريه صاعا ) مثلا من صبرة ( ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ) فلا يصح لعدم رؤية المبيع وقت العقد ( وما عرف مما يباع بلمسه أو شمه أو ذوقه ، فكرؤيته ) لحصول المعرفة ( ويحصل العلم بمعرفته ) أي المبيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية