كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اشترى ) إنسان ( ما لم يره ، وما لم يوصف له ) لم يصح العقد ( أو ) اشترى شيئا ( رآه ولم يعلم ما هو ) لم يصح البيع ( أو ) اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم ، بل ( ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع ) للجهالة بالبيع .

( وحكم ما لم ير بائع حكم مشتر ) يه ( فيما تقدم ) من التفصيل فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السلم ، ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق ويصح إن وصف بذلك أو [ ص: 166 ] عرفه بلمس أو شم أو ذوق .

التالي السابق


الخدمات العلمية