و ( لا يصح 
بيع المسك ) في الفأر   ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه . 
( و ) لا 
بيع ( النوى في التمر ) للجهالة . 
( و ) لا ( 
الصوف على الظهر   ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  يرفعه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38028نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه . 
( ولا ) 
بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة )   ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع . 
( ولا ) يصح ( 
بيع الملامسة والمنابذة بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38551أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة   } متفق عليه .