كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه ) ; لأن العطاء مغيب فيكون من بيع الغرر ( وهو ) أي : العطاء ( قسطه في الديوان ولا ) يصح ( بيع رقعة به ) أي : العطاء ; لأن المقصود بيع العطاء لا هي .

التالي السابق


الخدمات العلمية