كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) يصح ( بيع معدن وحجارته ) قال في شرح المنتهى : قبل حوزه انتهى وهذا واضح في المعدن الجاري ; لأنه لا يملك الأرض بخلاف الجامد فيصح بيعه كما تقدم قبل حوزه لكن بشرط العلم به فما هنا محمول على المعدن الجاري مطلقا وعلى الجامد غير المعلوم ( و ) لا يصح ( السلف فيه ) أي : في المعدن نص عليه ; لأنه لا يدري ما فيه فهو من بيع الغرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية