كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) باعه السلعة ( بألف درهم ذهبا وفضة ) لم يصح ; لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول أشبه ما لو قال بمائة بعضها ذهب ( أو أسقط لفظة درهم ) بأن قال بعتك بألف ذهبا أو فضة لم يصح البيع للجهالة ( أو ) باعه ( بما ينقطع به السعر ) أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة وكذا لو قال كما يبيع الناس أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية