كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو ) أي : ويصح التيمم ل ( مرض يخشى زيادته أو تطاوله ) لما تقدم ، فإن لم يخف ضررا باستعمال الماء كمن به صداع أو حمى حارة أو أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر لزمه ذلك ولا يتيمم لانتفاء الضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية