كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويصح بيع دهن ) كسمن وزيت وشيرج ( وعسل وخل ونحوه ) كلبن ( في ظرفه معه ) أي مع ظرفه ( موازنة كل رطل بكذا سواء علما ) أي المتعاقدان ( مبلغ كل منهما ) أي : من الظرف والمظروف ( أو لا ) ; لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه وكل منهما يصح إفراده بالبيع فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة .

( وإن ) باعه ما ذكر في ظرفه دونه ، و ( احتسب ) بائع ( بزنة الظرف على مشتر وليس ) الظرف ( مبيعا وعلما ) أي البائع والمشتري ( مبلغ كل منهما ) أي الظرف والمظروف ، بأن علما أن السمن مثلا عشرة أرطال ، وأن ظرفه رطلان ، وباعه السمن كل رطل بدرهم على أن يحتسب عليه بزنة الظرف ( صح ) البيع ، وكأنه قال بعتك العشرة أرطال التي في الظرف باثني عشر درهما ( وإلا ) بأن لم يعلما مبلغ كل منهما ( فلا ) يصح البيع ( لجهالة الثمن ) في الحال .

( وإن باعه ) ذلك ( جزافا بظرفه ) صح ( أو ) باعه إياه جزافا ( دونه ) أي دون ظرفه صح ( أو باعه إياه في ظرفه ) موازنة ( كل رطل بكذا على أن يطرح منه ) أي : من مبلغ وزنهما .

( وزن الظرف صح ) كأنه قال بعتك ما في هذا الظرف كل رطل بكذا ( وإن اشترى ) إنسان ( زيتا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا ) أو نحوه ( صح البيع في الباقي ) من الزيت أو السمن ( بقسطه ) من الثمن ، كما لو اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت تسعة ( وله ) أي للمشتري ( الخيار ) لتبعض الصفقة في حقه ( ولم يلزمه ) أي البائع ( بدل الرب ) للمشتري ، سواء كان عنده من جنس المبيع أو لم يكن وإن تراضيا على البدل جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية