كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
" تنبيه " قال في الاختيارات : وإذا جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين [ ص: 180 ] متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه .

( وإن جمع بين كتابة وبيع ، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول ) لعبده ( بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع ) ; لأنه باع ماله لعبده القن كما لو باعه من غير كتابة .

( وصحت الكتابة بقسطها ) ; لأن البطلان وجد في المبيع فاختص به فيقسط العوض على قيمتي العبدين ( كما تقدم ) وإن باع عبده لزيد وكاتب عبدا آخر بعوض واحد صح وقسط العوض على قيمتي العبدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية