كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو أمضى ) من وجبت عليه الجمعة بعد ندائها ( بيع خيار أو فسخه صح ) الإمضاء أو الفسخ ( ك ) صحة ( سائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها ) من القرض والرهن والضمان ونحوها ; لأن النهي ورد في البيع وحده وغيره لا يساويه لقلة وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة لفوات الجمعة .

( وتحرم مساومة ومناداة مما يشغل ) عن الجمعة بعد ندائها الثاني ( كالبيع ) بعده .

( ويكره ) بعد النداء ( شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة ) مقتضى ما سبق : تحريمه كما تقدم عن المبدع ، وخصوصا إذا كان في المسجد إلا أن يقال : ليس هذا بيعا حقيقة ، بل إباحة ثم تقع الإثابة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية