كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ) باعه ( سلعة وشرط ) عليه ( البراءة من كل عيب ) بها ( أو ) شرط عليه البراءة ( من عيب كذا إن كان ) ذلك العيب بها ( أو ) باعه ( بشرط البراءة من الحمل ) إن كان ( أو ) باعه بشرط البراءة ( مما يحدث بعد العقد ، وقبل التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ ) البائع ( به سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري ، أو ) كان ( باطنا ) لما روي أن عبد الله بن عمر " باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب زيد به عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم هذا العيب ؟ قال لا فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم رواه أحمد ولأن خيار العيب إنما يثبت [ ص: 197 ] بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله كالشفعة ( وكذا لو أبرأه ) قبل البيع ( من جرح لا يعلم غوره ويصح العقد ) للعلم بالمبيع ( وإن سمى ) البائع ( العيب وأوقف ) البائع ( المشتري عليه ، وأبرأه منه برئ ) ; لأنه قد علم بالعيب ورضي به وكذا إن أسقطه بعد العقد ; لأنه أسقطه بعد ثبوته له والبراءة من المجهول صحيحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية