كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والمقبوض بعقد ) بيع ( فاسد لا يملك به ، ولا ينفذ تصرفه فيه ) ببيع ولا غيره لكن يأتي في النكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد فينفذ لقوته وسرايته [ ص: 198 ] وتشوف الشارع إليه ومحله إذا لم يحكم به من يراه وإلا نفذ كما تقدم .

( ويضمنه ) أي يضمن المشتري المقبوض ببيع فاسد ( كالغصب ويلزمه ) أي : المشتري ( رد لنماء المنفصل والمتصل ، وأجرة مثله مدة بقائه في يده ) انتفع به أو لا ( وإن نقص ) بيده ( ضمن نقصه وإن تلف ) أو أتلف ( فعليه ضمانه بقيمته ) يوم تلف ببلد قبضه فيه ، إن كان متقوما وإلا فبمثله .

( وإن كانت ) المبيعة بعقد فاسد ( أمة فوطئها ) المشتري ( فلا حد عليه ) للشبهة بالاختلاف فيه ( وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها ) فلا يندرج في مهرها بخلاف الحرة ( والولد حر ) للشبهة ( وعليه قيمته ) ; لأنه فوته على مالكه باعتقاد الحرية ( يوم وضعه ) ; لأنه أول أوقات إمكان تقويمه .

( وإن سقط ) الولد ( ميتا ) بغير جناية ( لم يضمنه ) كولد المغصوبة ( وعليه ) أي على المشتري ( ضمان نقص الولادة ) لحصوله بيده العادية ( وإن ملكها الواطئ ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه ( لم تصر أم ولد ) له بذلك الحمل ; لأنه لم يكن مالكا لها إذ ذاك ( ويأتي ) ذلك ( في أواخر الخيار في البيع و ) يأتي في ( الغصب ) أيضا مفصلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية