( وإن 
اشترى شيئين ) كعبد وأمة ( وشرط الخيار في أحدهما بعينه ) دون الآخر   ( صح ) الشرط لما تقدم ( فإن فسخ فيه ) أي في أحد المبيعين ( البيع رجع بقسطه من الثمن ) الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم ( وإن شرطاه ) أي الخيار ( في أحدهما ) أي أحد المبيعين ( لا بعينه ) ولم يصح ( أو ) شرطا الخيار ( لأحد المتعاقدين لا بعينه ) فهو ( مجهول لا يصح ) شرطه للجهالة 
  ( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ) لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ( أطلقه الأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    ) في رواية 
أبي طالب  إنما يملك الفسخ ( برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع ) . 
قال 
الشيخ    ( وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ) بعد انقضاء مدة الإجارة ( و ) كأخذه ( الزرع من الغاصب ) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده . 
( قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا ، وقد كثرت الحيل ) وهذا زمنه ، فكيف بزمننا ؟ ( ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى وإن 
مضت المدة ولم يفسخ ) بالبناء للمفعول أي البيع ( بطل خيارهما ) إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده . 
( ولزم البيع ) لأن اللزوم موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض .