كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تلف المبيع قبل القبض وكان ) المبيع ( مكيلا ) بيع بكيل .

( ونحوه ) كالمبيع بوزن أو عد أو ذرع ( بطل البيع ) لما يأتي ( وبطل معه الخيار ) أي خيار المجلس والشرط سواء كان لهما أو لأحدهما لأن التالف لا يتأتى عليه الفسخ .

( وإن كان ) تلف المبيع بكيل أو وزن [ ص: 210 ] أو عد أو ذرع ( بعده ) أي بعد القبض فهو من ضمان المشتري وبطل الخيار ( أو ) كان التلف قبله أو بعده ( فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما ) لما تقدم من أن التالف لا يتأتى عليه فسخ ( وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ) مفصلا ( ووقف المبيع ) زمن الخيارين ( كبيع ) فلا ينفذ من أحدهما إلا بإذن الآخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية