كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهو ) أي خيار الغبن ( كخيار العيب ، في الفورية وعدمها ) ويأتي أنه على التراخي لا يسقط إلا بما يدل على رضاه .

التالي السابق


الخدمات العلمية