كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا ) ذكره في الفصول قال في الإنصاف ولعله مراد النص والمذهب ( لم يملك ) المشتري ( الرد ) لزوال الضرر فإن طلقت رجعيا لم يسقط الرد لأنها في حكم الزوجات .

التالي السابق


الخدمات العلمية