كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ظهر في المأجور عيب ) تنقص به أجرته عادة ( فلا أرش له ) أي للمستأجر إن اختار الإمساك وعليه الأجرة كاملة ( ويأتي في الإجارة ) مفصلا ( والأرش : قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب ، فيرجع ) المشتري إذا اختار الإمساك ( ب ) مثل ( نسبته من ثمنه ) المعقود به نص عليه ( فيقوم المبيع صحيحا ، ثم يقوم معيبا ) فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن ( فإذا كان الثمن - مثلا - مائة وخمسين ، فيقوم المبيع صحيحا بمائة ) درهم .

( ومعيبا بتسعين ، فالعيب نقص عشرة ) دراهم ( نسبته إلى قيمته صحيحا ) وهي مائة ( عشر فتنسب ذلك إلى المائة وخمسين تجده خمسة عشر وهو الواجب للمشتري ، ولو كان [ ص: 220 ] الثمن ) في المثال المذكور ( خمسين وجب له ) أي المشتري ( خمسة ) لأنها عشر الخمسين لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قبله من الثمن ، ولأنا لو ضمناه نقص القيمة لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري في صورة ما إذا اشترى شيئا بعشرة وقيمته عشرون ، فوجد به عيبا ينقصه النصف ، فأخذها وهذا لا سبيل إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية