( وما كسب ) المبيع ( قبل الرد ف ) هو ( للمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن ) لقوله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14150الخراج بالضمان   } والمبيع مضمون على المشتري فنماؤه له ( وإن 
حملت ) أمة أو بهيمة ( بعد الشراء ف ) الحمل ( نماء متصل ) يتبعها في الفسخ . 
( وإن 
حملت بعد الشراء وولدته ) أيضا ( بعده ) أي بعد الشراء   ( فنماء منفصل ) فيكون للمشتري ( ولا يرده ) المشتري إذا فسخ لما تقدم ( إلا لعذر ، كولد أمة ) فيرد معها لتحريم التفريق بينها وبينه . 
( ويأخذ ) المشتري ( قيمته ) أي الولد من البائع لأنه ملكه 
  ( والنماء المتصل ) إذا فسخ البيع ( للبائع ، كالسمن ، والكبر ، وتعلم صنعة ) فتتبع المبيع إذا رد لتعذر رد بدونها . 
( و ) من النماء المتصل ( الثمرة قبل ظهورها ) جزم به في المبدع ومفهومه : أنه بعد ظهورها زيادة منفصلة ولو لم تجف وصرح 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في التفليس والرد بالعيب ، وذكره منصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وجعل في الكافي كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة . 
( ومنه ) أي النماء المتصل ( إذا صار الحب زرعا و ) صارت ( البيضة فرخا ) قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  عن أكثر الأصحاب ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  وجها وصححه : أنه مما تغير بما يزيل الاسم لأن الأول استحال وكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  في موضع آخر .