كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ووطء المشتري ) الأمة ( الثيب لا يمنع الرد ) بعيب علمه بعد ( فله ردها مجانا ) أي من غير شيء معها لأنه لم يحصل بوطئه نقص جزء ولا صفة ( وله ) أي المشتري ( بيعها ) أي بيع الأمة الثيب بعد أن وطئها واستبرأها ( مرابحة ) بأن يبيعها بثمنها وربح معلوم ( بلا إخبار ) بأنه وطئها لما تقدم ( كما لو كانت ) الثيب ( مزوجة فوطئها الزوج ) ثم أراد المشتري ردها للعيب أو بيعها مرابحة فإن وطء [ ص: 221 ] الزوج لا يمنع ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية