كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وخيار عيب ) على التراخي ( و ) خيار ( خلف في الصفة ) أو لتغير ما تقدمت رؤيته على التراخي ( و ) خيار ( الإفلاس المشتري ) بالثمن ( على التراخي ) لأنه شرع لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير الخالي عن الرضا ، كخيار القصاص ( فمن علم العيب ، وأخر الرد ) به ( لم يبطل خياره ) بالتأخير ( إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا ) من تصرف في المبيع أو نحوه ( وتقدم قريبا ) لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به ( ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ، ولا ) إلى ( حضوره ، ولا ) إلى ( حكم حاكم ) به سواء كان الرد به ( قبل القبض أو بعده ) لأنه رفع عقد [ ص: 225 ] جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك كالطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية