كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يقبل ( قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك ) كأجرة وصداق وجعالة ( مما هو في ذمته ) إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه ، وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه ( إن لم يخرج عن يده ) بحيث يغيب عنه لأن الأصل بقاؤه في الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية