كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره ) المشتري ( أو نحوه ) بأن صبغه ( بعشرة بنفسه أو غيره ) متعلق بقصره ( أخبر به على وجهه فقط ) بأن يقول اشتريته بعشرة وقصره أو صبغته بعشرة .

( ومثله ) أي ( مثل أجرة مكانه وكيله ووزنه ) وعده وذرعه ( وحمله وخياطته وعلف الدابة [ ص: 235 ] ونحوه فيخبر بذلك على وجهه ) ( ولا يجوز أن يخبر ) أنه اشتراه ( بعشرين ولا ) يجوز ( أن يقول تحصل علي بها ) لأنه كذب وتغرير للمشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية