كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا ) لاختلافهما في قدر الثمن وفسخ العقد ( رجعا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا ) بأن لم تكن مثلية ( ف ) إلى ( قيمتها ) لتعذر رد العين ( فيأخذ مشتر ) من بائع ( الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول بائع ) وفسخ العقد .

( و ) يأخذ ( بائع ) من مشتر ( القيمة ) لأنه فوت عليه المبيع ( فإن تساويا ) أي الثمن والقيمة ( وكانا من جنس ) أي نقد واحد ( تقاصا وتساقطا ) لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده ( وإلا ) بأن كان أحدهما أقل ، وهما من جنس واحد ( سقط الأقل ومثله من الأكبر ) ويبقى الزائد يطالب به صاحبه وإن اختلف الجنس فلا مقاصة ويأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية