كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في صفة ثمن ) اتفقا على تسميته في العقد ( أخذ نقد البلد ) إن لم يكن بها إلا نقد واحد وادعاه أحدهما فيقضى له به ، عملا بالقرينة ، على ما ذكره ابن نصر الله ( ثم ) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجا أخذ ( غالبه رواجا ) لأن الظاهر وقوع العقد به لغلبته ( فإذا استوت ) النقود رواجا ( فالوسط ) تسوية بين حقيهما لأن العدول عنه ميل على أحدهما وعلى مدعى نقد البلد أو غالبه رواجا ، أو الوسط : اليمين ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية