كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو ادعى ) من بيده أمة ( بيع الأمة ودفع الثمن فقال ) من كانت بيده ( بل زوجتك ) ها ( فقد اتفقا على إباحة الفرج له ) لأنها إما ملك يمين أو زوجة ( وتقبل دعوى النكاح ) ممن كانت بيده ( بيمينه ) لأن الأصل عدم البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية