كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
ولا ( تصح ) أيضا ( بزيادة على الثمن ) المعقود به ( أو ) ب ( نقص منه أو بغير جنسه ) لأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ( والملك باق للمشتري ) لأنه شرط التفاضل فيما يعتبر فيه التماثل فبطل كبيع درهم بدرهمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية