كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز ) الصرف ( في الذمم بالصفة ) كصارفتك دينارا بعشرة دراهم ويصف ذلك إن تعددت النقود وإلا لم يحتج لوصفه وينصرف لنقد البلد ويكفي القبض في المجلس وإن لم تكن معينة ( لأن المجلس كحالة العقد ) لعموم ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم { بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد } ( فمتى افترقا قبل التقابض ) من الجانبين بطل العقد لما سبق ( أو افترقا ) أي المتعاقدان ( عن مجلس ) عقد ( السلم قبل قبض ) المسلم إليه ( رأس ماله ) أي السلم ( بطل العقد ) لما يأتي في السلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية