كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل ) العقد لعدم تمامه لأن القبض هنا كالقبول في البيع ( لا ) إن مات أحدهما ( بعده ) أي بعد التقابض ( وقبل التفرق ) فلا يبطل العقد لأنه قد تم ونفذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية