كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي لمن صار إليه المعيب ( الخيار ) بين الرد والإمساك مع الأرش ( فإن رده بطل ) العقد وليس له البدل لأن العقد وقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره .

( وإن أمسكه ) أي المعيب ( فله أرشه في المجلس ) من غير جنس السلم لئلا يفضي إلى مسألة مد عجوة ( وكذا ) يجوز له أخذ الأرض ( بعده ) أي بعد المجلس ( أن جعلاه ) أي الأرش ( من غير جنس الثمن ) أي النقدين كبر أو شعير لأنه لا يعتبر قبضه فيه إذا بيع بنقد .

( وكذا سائر أموال الربا إن بيعت بغير جنسها ) أي ( مما يشترط فيه القبض ) على ما تقدم بيانه ( فلو باع برا بشعير فوجد بأحدهما عيبا [ ص: 268 ] فأخذ أرشه درهما ونحوه ) مما ليس بمكيل ( جاز ولو بعد التفرق ) من المجلس لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية